العنوان القديم المتجدد، مشروع قانون مناهضة العنف الأسري في العراق، وآخر مستجد بشأنه، وصوله إلى البرلمان العراقي بعد إقراره من قبل الحكومة، إلا أنه الآن، رهن سجال.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في الخامس من الشهر الحالي، إقرارها قانون "العنف الأسري".

وقال المتحدث باسمها أحمد ملا طلال في مؤتمر صحفي ببغداد إن "الحكومة  أرسلت مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته وتمريره ليصبح نافذاً".

ويأتي إقرار مشروع القانون بعد مناشدات من منظمات محلية ودولية واسعة النطاق لسنّه، عقب تزايد وتيرة حوادث العنف الأسري خلال فترة الحجر المنزلي، حيث تجاوزت خمسة آلاف حالة مسجلة لدى الجهات الأمنية، غالبيتها ضد النساء.

مشروع القانون

تم تقديم مسودة القانون عام 2012  إلى الحكومة، لكن النسخة التي تم إقرارها هذا الشهر، هي المعدّلة عام 2019.

وحسب المادة الأولى منه، يعرّف العنف الأسري على أنه  "كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بأي منهما، يُرتكب داخل الأسرة، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي".

وربما أبرز ما في المشروع، الفصل السادس، الذي يوضح العقوبات الجزائية للمعتدي في قضايا العنف الأسري، ونصّه:

"المادة -21- يعاقب المشكو منه على خرق قرار الحماية بالعقوبات الآتية:
أولاً- بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1,000,000) مليون دينار، وفي حالة عدم الدفع تكون العقوبة الحبس البسيط مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر.
ثانياً- بالغرامة التي لا تقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار، في حالة العود،  أو إذا ارتكبت الجريمة من الفروع على الأصول، أو إذا كان الضحية صغيراً، أو حدثاً، أو كبير السن، أو حاملاً، أو من ذوي الإعاقة أو خرق قرار الحماية باستخدام العنف ضد أي من المشمولين به، وفي حالة عدم الدفع تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على(1) سنة واحدة. 
المادة-22-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة كل موظف او مكلف بخدمة عامة، حاول اكراه الضحية بعدم تقديم الشكوى، او أهمل في تسجيلها.
المادة-23-للمحكمة الحكم بالتعويض بناءً على طلب المتضرر، أو من يمثله قانوناً".

أما أسباب وجوبه، وفق ما جاء في نصّه "الحد من مظاهر العنف الأسري، والقضاء على أسبابه، وحماية للأسرة وأفرادها، وتحمل الدولة لمسؤولياتها، ووقاية المرأة من الأفعال التي تشكل عنفاً بأشكاله المختلفة، مما يستوجب السعي الحثيث لتجريم تلك الأفعال وملاحقة مرتكبيها، وتوفير الخدمات اللازمة، ونظراً لكون العنف ضد المرأة يعد شكلا من أشكال التمييز، وانتهاكاً لحقوق الإنسان، والتزاما بالصكوك والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها العراق، وانسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية، وسيرا على خطى مبادئ المجتمع الدولي، وتنفيذاً لأحكام المادة (29) من الدستور".

منظمات أممية

في أبريل الماضي، عبرت أربع منظمات تابعة للأمم المتحدة (صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة) في بيان مشترك، عن قلقها من ارتفاع وتيرة العنف الأسري داخل العراق في ظل جائحة كورونا.

جاء فيه "مع نشر تقارير إعلامية عن العديد من حالات العنف في حينه، منها تقارير عن اغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتداء زوجي، وانتحار امرأة جراء العنف الأسري، و قيام امرأة بإشعال النار بنفسها للسبب ذاته، وكذلك أذية النفس بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، والتحرش الجنسي بشخص قاصر، وغيرها من الجرائم ذات الصلة. يثير التصاعد في عدد مثل هذه الجرائم القلق، ويسلط الضوء على الضرورة الملحة لقيام البرلمان بإقرار قانون مناهضة العنف الأسري".

ودعت الأمم المتحدة في العراق السلطات إلى ضمان استمرار السلطة القضائية في ملاحقة المعتدين، وزيادة الاستثمار في خدمات الخط الساخن والخدمات عبر الإنترنت الداعمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم دور منظمات المجتمع المدني، وإبقاء أبواب الملاذات الآمنة مفتوحة للنساء الهاربات من العنف، ومعاقبة مرتكبي أي نوع من أنواع العنف الاسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

"إن من شأن إقرار قانون مناهضة العنف الأسري أن يضمن محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، بما فيهم أولئك مسببي الأحداث البشعة مثل تلك التي شهدناها مؤخرا" تابع البيان.

وأكد أن "العنف ضد النساء والفتيات جريمة يجب ألا تمر دون عقاب"


مواضيع أخرى ربما تعجبكم

0 تعليقات

اترك تعليقاً

الحقول المطلوبة محددة (*).